المادة 38

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

تضع اللجنة الجهوية نظاما داخليا يحدد على الخصوص كيفيات سيرها ويعرض على مصادقة السلطة الحكومية المختصة