تضع اللجنة الجهوية نظاما داخليا يحدد على الخصوص كيفيات سيرها ويعرض على مصادقة السلطة الحكومية المختصة
المادة 38
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
تضع اللجنة الجهوية نظاما داخليا يحدد على الخصوص كيفيات سيرها ويعرض على مصادقة السلطة الحكومية المختصة