(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10635 : یتولى المركز مھام كتابة اللجنة الجھویة . ولھذه الغایة ُ ، ي ۫ع َه ُد إليه ، على وجه الخصوص ، بما یلي : - تلقي ملفات الاستثمار بطريقة إلكترونية ، وتحضير اجتماعات اللجنة الجھویة ، وإعداد محاضرها ؛ 22 الأمانة العامة للحكومة - التأكد من أن ملفات الاستثمار المحالة إليه تتضمن جميع الوثائق والمستندات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - موافاة أعضاء اللجنة الجھویة ، بطريقة إلكترونية ، بملفات الاستثمار الكاملة ، داخل أجل لا يتعدى يومين ( )2 من تاريخ التوصل بها ؛ - موافاة أعضاء اللجنة الجھویة ، بطريقة إلكترونية ، بجدول الأعمال ، خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ؛ - القيام ، على الفور وفي آن واحد ، بتبلیغ قرارات اللجنة الجھویة وآرائها المطابقة وآرائها إلى أعضائها وإلى المستثمرين المعنیين . القسم الثالث اللجنة الوزارية للقيادة
المادة 39
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
