يطابق النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يحدد مقر كل مركز داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة . تحدث تمثيليات لكل مركز بقرار لمجلس إدارته ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك
المادة 2
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
