المادة 3

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

تخضع المراكز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمراكز لأحكام هذا القانون ، لا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها ، وبصفة عامة ، الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . كما تخضع المراكز للمراقبة المالية للدولة طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون . -1 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 13( 1440 فبراير ،)2019 ج . ر عدد 6754 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 21( 1440 فبراير ،)2019 ص .834 : 1 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني المهام

CRI — المادة 3 من القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار: النص الكامل · Ma Loi