المادة 4

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

(غير البندين «أ» و «ج» من الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10631 : تتولى المراكز ، كل واحد منها في حدود نفوذه الترابي ، المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي ، والمواكبة الشاملة للمقاولات ، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا . ولهذه الغاية ، تمارس المراكز المهام التالية : أ) في ما يخص عرض الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ، تقوم المراكز ، باعتبارها شبابيك وحيدة ، بما يلي : - 1 تأطير حاملي المشاريع ومواكبتهم حتى إخراجها إلى حيز الوجود وتقديم المساعدة للمستثمرين ؛ - 2 تقديم المساعدة للمستثمرين والمقاولات ، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ، في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية ، ومواكبتهم للحصول على التراخيص والقرارات الإدارية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - 3 تلقي ملفات الاستثمار وطلبات التراخيص والقرارات الإدارية المتعلقة بها ، ودراستها بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - 4 نسخ هذا البند بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10636 : ؛ - 5 تتبع المقاولات ، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ، ومواكبتها ، بطلب منها ، خلال مدة مزاولة نشاطها ، ولا سيما من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة لها قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي قد تعترضها ؛ - 6 السهر على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات مشاريع الاستثمار ؛ - 7 تطوير منصات إلكترونية مخصصة للاستثمار على الصعيد الجهوي وإدارتها ، ولا سيما قصد تمكين المستثمرين والمقاولات ، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، من الولوج 2 الأمانة العامة للحكومة إلى المعطيات المتعلقة بمناخ الاستثمار بالجهة ، وفرص الاستثمار والإمكانات التي توفرها الجهة ، والمساطر التي يتعين اتباعها لإنجاز مشاريعهم ومن تتبع مراحل دراسة ملفاتهم المتعلقة بالاستثمار ؛ - 8 القيام ، تحت إشراف والي الجهة وعمال العمالات أو الأقاليم المعنيين وبتنسيق مع الجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية المعنية : - بتتبع مشاريع الاستثمار سواء تعلق الأمر بمشاريع قيد الإنجاز أو بمشاريع تم إنجازها ؛ - بتتبع تنفيذ اتفاقيات الاستثمار المبرمة بين الدولة والمستثمرين ؛ - بتتبع الاتفاقيات المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية وتطويرها ؛ - 9 وضع المعلومات ذات الطابع العمومي ، بكل الوسائل المتاحة ، رهن إشارة المستثمرين والمقاولات ، لا سيما منها : - المعطيات والإرشادات التي تتعلق بإمكانيات الجهة والإطار القانوني الذي ينظم الاستثمارات وأهم قطاعات الأنشطة في الجهة ؛ - خرائط للوعاء العقاري العمومي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية المتوفرة داخل نفوذ المركز الترابي والتي يمكن أن تحتضن مشاريع استثمار منتجة ومحدثة لمناصب الشغل ، تعد بتعاون مع الإدارات والهيئات العمومية والجماعات الترابية المعنية ؛ - المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وإمكانات التمويل وفرص الشراكة والمساعدة الممكنة ؛ - كتيبات تتضمن المساطر والإجراءات الواجب القيام بها ، وتحدد لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها قصد الحصول على التراخيص المطلوبة لإنجاز مشاريع الاستثمار ؛ - دلائل تتضمن المنظومة المحفزة على الاستثمار في مختلف قطاعات الأنشطة ، وتبين الامتيازات الممنوحة والشروط الواجب استيفاؤها قصد الاستفادة منها . من أجل تمكين المستثمرين من الاستفادة من خدمات ذات جودة مماثلة ، تسهر المراكز على أن يكون محتوى الكتيبات والدلائل المذكورة منمطا طبقا لتوجيهات الإدارة ؛ - 10 تنظيم لقاءات وأيام إعلامية وورشات لفائدة المستثمرين ، والمشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمنظومات التحفيزية لتنمية الاستثمار . ب) في ما يخص التحفيز الاقتصادي للجهة والعرض الترابي المتعلق بالاستثمار ، تقوم المراكز بما يلي : - 1 ضمان يقظة اقتصادية جهوية ، لا سيما من خلال جمع المعطيات الماكرواقتصادية للجهة المعنية وتحيينها ؛ - 2 إحداث قاعدة معطيات تتعلق بفرص الاستثمار التي يمكن تجسيدها في شكل مشاريع على صعيد الجهة ، ووضعها رهن إشارة المستثمرين بجميع الوسائل المتاحة ؛ 3 الأمانة العامة للحكومة - 3 المساهمة مع الجهات والإدارات والهيئات المعنية في : - إعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية الاستثمار وإنعاشه وتشجيعه والتحفيز عليه على صعيد الجهات طبقا لتوجهات الحكومة وتوجيهاتها ؛ - إعداد وتنفيذ مخططات موجهة للمستثمرين تتعلق بالنهوض بالمجال الترابي للجهة وبجاذبيته ؛ - تنزيل الاستراتيجيات القطاعية الوطنية المتعلقة بالاستثمار على صعيد الجهات ؛ - 4 المساهمة ، إلى جانب الهيئات المختصة ، في إعداد الدراسات القبلية لتنمية المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية الأخرى ، وعند الاقتضاء ، المساهمة في تطويرها ؛ - 5 القيام ، تحت إشراف السلطة الحكومية الوصية ، باقتراح كل تدبير على الحكومة : - يرمي إلى توفير عرض مندمج وجذاب للاستثمار على صعيد الجهة ؛ - يهماستعمالمواردالصناديقالمحدثةلتحفيزالاستثمارات وإنعاشها؛ - يرمي إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار وتقليص الآجال المتعلقة بها والنهوض بالمبادرة المقاولاتية والاستثمار . ج) في ما َي ُخص تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمرين والإدارة أو الهيئات العمومية المعنية ، بطرق ودية ، تتولى المراكز ، بطلب من المستثمر المعني ، القيام بمساعي التوفيق قصد التوصل إلى تسوية ودية للخلاف القائم بينه وبين الإدارة أو الهيئات المذكورة ، خلال إنجازه أو استغلاله لمشروعه الاستثماري . إذا لم َت ِتم تسوية هذا الخلاف ُ ، ي ِع ُّد مدير المركز اقتراحات عملية ويرفعها إلى والي الجهة قصد التوصل ، قدر الإمكان ، إلى حل توافقي ، وذلك في إطار ال َتق ُّي ِد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . علاوة على المهام المبينة أعلاه ، تؤهل المراكز للقيام بما يلي : - إبرام كل عقد أو اتفاقية شراكة مع كل هيأة من هيئات القطاع العام أو الخاص ، وطنية كانت أم أجنبية ، تندرج ضمن مهامها وتهدف ، على الخصوص ، إلى تبادل التجارب والخبرات ؛ - إجراء كل دراسة أو بحث له صلة بمهامها . يعد مدير المركز تقريرا سنويا حول أنشطة المركز داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية . 4 الأمانة العامة للحكومة المادة 4 المكررة((( (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10635 : لتطبيق أحكام المادة 35 من القانون - الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار ، تتولى المراكز ، بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة ، إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المندرجة في إطار نظام الدعم الأسا�سي للاستثمار ، إذا كان المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار المعني يقل عن السقف المحدد بنص تنظيمي . يصادق على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المنصوص عليها أعلاه ويوقع عليها طبقا لأحكام المادة 30 المكررة من هذا القانون . المادة 4 المكررة مرتين (أضيفت بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 28( 1446 مارس ،)2025 ج . ر عدد 7391 بتاريخ فاتح شوال 31( 1446 مارس ،)2025 ص ،1916 : المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.57 بتاريخ 19 من صفر 13( 1447 أغسطس ،)2025 ج . ر عدد 7433 بتاريخ فاتح ربيع الأول 25( 1447 أغسطس ،)2025 ص )6757 : علاوة على المهام الموكولة إليها ، يعهد إلى المراكز بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المشار إليه في المادة 20 من القانون - الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة ، بموجب أحكام المادة 30 المكررة 1 - من هذا القانون ، إلى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار . ولهذه الغاية ، تقدم الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة أو كل هيئة عمومية أخرى معنية ، بطلب من المراكز ، دعمها لتيسير تنزيل هذا النظام . تحدد ، بنص تنظيمي ، كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص السالف الذكر من لدن المراكز . -2 تنص المادة السادسة من القانون رقم 22.24 سالف الذكر على أنه : «تدخل أحكام المادتين 4 المكررة و 30 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 47.18 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 2 يناير .2025 في انتظار دخول أحكام الما ّدتين المشار إليهما أعلاه حيز التنفيذ ، يظل إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها الإجمالي عن السقف المحدد بنص تنظيمي والمصادقة عليها والتوقيع عليها خاضعا للأنظمة الجارية على نظام الدعم الأسا�سي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ». 5 الأمانة العامة للحكومة