يتعين على السلطات الحكومية المعنية ، في إطار تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار ، أن تطلع المراكز على كل استراتيجية وطنية قطاعية أو بين قطاعية وعلى التوجهات العامة وبرامج ومشاريع التنمية التي تقررها لإنعاش الاستثمار . يتم إطلاع المراكز أيضا على مقررات الأجهزة التداولية للجماعات الترابية التي تتعلق بتحفيز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية للجماعات المذكورة
المادة 5
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
