المادة 5

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

يتعين على السلطات الحكومية المعنية ، في إطار تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار ، أن تطلع المراكز على كل استراتيجية وطنية قطاعية أو بين قطاعية وعلى التوجهات العامة وبرامج ومشاريع التنمية التي تقررها لإنعاش الاستثمار . يتم إطلاع المراكز أيضا على مقررات الأجهزة التداولية للجماعات الترابية التي تتعلق بتحفيز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية للجماعات المذكورة