المادة 6

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10633 : مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�صي ، يجب أن تقوم الجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية المعنية ، كل فيما يخصها ، بموافاة المركز ، بطلب منه ، بالمعطيات والمعلومات اللازمة للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه . كما يجب على المراكز أن توافي بدورها الجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية المعنية بطلب منها بالمعلومات المتوفرة لديها في مجال الاستثمارات