(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10633 : يتعين على الجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية ، كل فيما يخصه ، استشارة المراكز خلال مراحل وضع تصور للمساعدات والتحفيزات المالية ذات الطابع الترابي الموجهة لدعم المستثمرين والمقاولات والتخطيط لها . يمكن للجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه أن تعهد إلى المراكز المعنية بتدبير صناديق دعم المستثمرين والمقاولات وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 7
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
