المادة 7

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10633 : يتعين على الجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية ، كل فيما يخصه ، استشارة المراكز خلال مراحل وضع تصور للمساعدات والتحفيزات المالية ذات الطابع الترابي الموجهة لدعم المستثمرين والمقاولات والتخطيط لها . يمكن للجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه أن تعهد إلى المراكز المعنية بتدبير صناديق دعم المستثمرين والمقاولات وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل