تعين الإدارات اللاممركزة والهيئات العمومية المعنية بمعالجة ملفات الاستثمار ومواكبة المقاولات ، بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المركز المعني ، ممثلين عنها بمقر المركز المذكور أو ، عند الاقتضاء ، بتمثيلياته . 6 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
