المادة 8

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

تعين الإدارات اللاممركزة والهيئات العمومية المعنية بمعالجة ملفات الاستثمار ومواكبة المقاولات ، بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المركز المعني ، ممثلين عنها بمقر المركز المذكور أو ، عند الاقتضاء ، بتمثيلياته . 6 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث أجهزة الإدارة والتسيير