المادة 41

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10635 : تتولى اللجنة الوزارية البت في الطعون المحالة إليها طبقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون . يعهد بمھام كتابة اللجنة الوزارية إلى السلطة الوصية على المراكز