المادة 42

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

يحدد بنص تنظيمي تأليف وكيفيات سير اللجنة الوزارية . 23 الأمانة العامة للحكومة القسم الرابع أحكام ختامية وانتقالية المادة 42 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10636 : لا تطبق أحكام هذا القانون على مشاريع الاستثمار المتعلقة بالصناعة الدفاعية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة . المادة 42 المكررة مرتين (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10636 : ُتعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة

CRI — المادة 42 من القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار: النص الكامل · Ma Loi