يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها . مع مراعاة أحكام المادة 44 بعده ، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو ذات نفس الموضوع
المادة 43
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
