المادة 43

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها . مع مراعاة أحكام المادة 44 بعده ، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو ذات نفس الموضوع