المادة 44

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

تنقل إلى المراكز المحدثة بموجب هذا القانون ملفات الاستثمار التي توجد قيد الدراسة من قبل المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ