تنقل إلى المراكز المحدثة بموجب هذا القانون ملفات الاستثمار التي توجد قيد الدراسة من قبل المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
المادة 44
القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
