المادة 45

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-18Dahir n° 1-19-18 du 13 février 2019

يمكن ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، اتخاذ كل تدبير ضروري للتطبيق التام لهذا القانون بموجب نص تنظيمي