قرارات تحديد سعرالأجور عن الخدمات ؛ تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل - قرارات التفويض ؛ 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات - القوائم المحاسبية والمالية المشارإليها في المادة 249 أعلاه . الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.02 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر .)
المادة 255
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
