تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة في حالة ضم جهة إلى جهة أخرى كليا أو جزئيا ، أو تجميع جهتين أو بمجالس الجهات التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في أكثرفي جهة واحدة ، أوحلول جهة أوأكثرمحل جهة قائمة ، أوإحداث الجريدة الرسمية ، ويستمر الوالي عامل العمالة أو الإقليم مقر الجهة جهة جديدة ، أو حذف جهة قائمة ، تطبيقا لنصوص تشريعية أو في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها ، تنظيمية ، تحل الجهات الجديدة نتيجة الضم أوالتجميع أوالإحداث أو وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.09.02 الحذف محل الجهات القائمة في جميع الحقوق والالتزامات . بتاريخ 22 من صفر 18( 1430 فبراير ،)2009 برسم ميزانية .2015 تنقل ، بدون عوض ، الممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الجهات القائمة إلى ملكية الجهات التي تحل محلها ، وذلك في حدود مع مراعاة الأحكام السابقة ، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه : - أحكام القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر دائرة النفوذ الترابي لكل جهة . بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة وينقل بقوة القانون ، في الحالات المذكورة ، الموظفون والأعوان 2( 1417 فبراير )1997 ؛ العاملون بالجهات القائمة إلى الجهات التي تحل محلها . - الأحكام المطبقة على الجهة الواردة في القانون رقم 45.08 السالف تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، كلما اقت�ضى الأمر ذلك ، الذكر . بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية
المادة 256
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
