43 أعلاه . المادة - .11-43 يمكن للشركاء أن يعينوا بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات . غير أن الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها عند اختتام السنة المالية مبلغا يحدد بنص تنظيمي ، ملزمة بتعيين مراقب للحسابات على الأقل . يمكن كذلك لأي شريك ، حتى ولو لم يتم بلوغ مستوى رقم معاملات الشركة المذكور في الفقرة السابقة ، أن يطلب ، من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات ، تعيين مراقب أو أكثر للحسابات . يقدم مراقب الحسابات ، حسب الحالة ، إلى الشركاء تقريرا بشأن الاتفاقات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين الشركة ورئيسها أو مسيريها ، ويبت الشركاء بناء على هذا التقرير . غير أن الاتفاقات التي لم تتم المصادقة عليها تنتج آثارها رغم ذلك ، شريطة أن يتحمل الشخص المعني ، وعند الاقتضاء ، الرئيس وباقي المسيرين آثارها الضارة بالشركة . لا تطبق أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية . المادة - .12-43 يجب أن تدرج تسمية الشركة على النحو المنصوص عليه في المادة 1-43 أعلاه وكذا مبلغ رأسمالها ومقرها الاجتماعي ورقم تقييدها في السجل التجاري في - 19 - المحررات والرسائل والفاتورات والإعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الأغيار . المادة - .13-43 تسري أحكام المواد من 375 إلى 384 والمادة 386 والمواد من 395 إلى 399 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 على شركات الأسهم المبسطة . تطبق على رئيس ومسيري شركات الأسهم المبسطة ، العقوبات المقررة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في شركات المساهمة . تطبق أحكام المادتين 404 و 405 من القانون السالف الذكر رقم ،17.95 على مراقبي حسابات شركات الأسهم المبسطة . المادة - .14 -43 يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم رئيس شركة الأسهم المبسطة الذي أغفل الإشارة في المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة الأسهم المبسطة" أو بأحرفها الأولى '' ش . أ . م" أو الإشارة إلى "شركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد" أو بأحرفها الأولى " ش . أ . م . ش . و" أو الإشارة إلى مبلغ رأس المال أو المقر الاجتماعي . المادة - .15-43 يعاقب مسيرو شركة الأسهم المبسطة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب بغرامة قدرها 100.000 درهم . الباب الرابع : الشركة ذات المسؤولية المحدودة الفصل الأول : أحكام عامة
المادة 1
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
