المادة 2

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القسم الثاني من القانون رقم 19.20 السالف الذكر . -6- -2 إنشاء الشركة في شكل شركة التضامن؛ -3 غرض الشركة؛ -4 تسمية الشركة؛ -5 مقر الشركة؛ -6 مبلغ رأس المال؛ -7 حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية؛ -8 عدد وقيمة أنصبة كل شريك؛ -9 مدة الشركة؛ -10 الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار ، الذين يحق لهم إلزام الشركة ، إن اقتضى الحال؛ -11 كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي؛ -12 إمضاء كل الشركاء