المادة 3

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

1 تخضع شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة لهذا القانون وللأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود . تطبق أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 8 و 11 و 12 و 27 و 31 و 32 ومن 136 إلى 138 ومن 222 إلى 229 ومن 337 إلى 348 ومن 361 إلى 372 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة 4 على الشركات موضوع هذا القانون فيما إذا كانت متلائمة والأحكام الخاصة بها . تخضع شركة الأسهم المبسطة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما إذا كانت متلائمة والأحكام الخاصة بها ، باستثناء المواد 6 و 24 و 36 و 39 و 40 والمواد من 43 إلى 67 المكررة مرتين والمواد 69 و 70 و 71 و 73 و 74 و 74 المكررة والباب الثاني من القسم الثالث والمواد من 106 إلى 118 والمواد 122 و 123 و 127 و 129 و 131 و 131 المكررة و 134 و 142 و 145 و 146 والمواد من 148 إلى 152 والمواد 216 و 257 و 258 و 260 من نفس القانون . - 2 تم تغيير وتتميم عنوان القانون رقم 5.96 أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القسم الثاني من القانون رقم 19.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.75 صادر في 3 ذي الحجة 14(1442 يوليو )2021 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص .5671 - 3 تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القسم الثاني من القانون رقم 19.20 السالف الذكر . - 4 قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 30( 1417 أغسطس )1996 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 ( 17 أكتوبر ،)1996 ص ،2320 كما تم تغييره وتتميمه