تطبق أحكام هذا الباب التي تخص مسيري الشركات موضوع هذا القانون على كل شخص يكون قد زاول فعلا ، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر ، تسيير شركة إما باسم ممثلها القانوني أو بالحلول محله . المادة 21101 تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود . يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها وذلك خلافا للفصلين 156 و 157 من القانون الجنائي . المادة 22102 نسخت
المادة 100
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
