يحق لكل شخص الاطلاع على الوثائق المودعة بكتابة ضبط المحكمة ، والحصول على نفقته على نظير أو مستخرج لدى كاتب الضبط أو الموثق الحائز للأصل . الباب الثامن : المخالفات والعقوبات الزجرية الفصل الأول : أحكام عامة
المادة 99
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
