يترتب على عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر : - بطلان الشركة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 ؛ - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة .97 تراعى في جميع الأحوال إمكانيات التسوية المنصوص عليها في المواد 340 و 342 و 343 و 344 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 98
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
