يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم ، المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بإيداع أو بإيداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 108
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
