يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 40.000 درهم ، المسيرون الذين لا يعدون بالنسبة لكل سنة محاسبية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير
المادة 109
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 40.000 درهم ، المسيرون الذين لا يعدون بالنسبة لكل سنة محاسبية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير