يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم ، المسيرون الذين لا يقومون ، داخل أجل 15 يوما قبل تاريخ الجمعية العامة ، بتوجيه القوائم التركيبية وتقرير التسيير ونص التوصيات المقترحة وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إلى الشركاء
المادة 111
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
