المادة 111

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم ، المسيرون الذين لا يقومون ، داخل أجل 15 يوما قبل تاريخ الجمعية العامة ، بتوجيه القوائم التركيبية وتقرير التسيير ونص التوصيات المقترحة وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إلى الشركاء

SARL — المادة 111 من قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة: النص الكامل · Ma Loi