يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم ، المسيرون الذين يغفلون الإشارة إلى التسمية التجارية للشركة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار مسبوقة أو متبوعة مباشرة بالعبارة الدالة على شكلها القانوني أو أحرفها الأولى وبيان رأسمال الشركة . كما يعاقب بنفس العقوبة كل ملزم قانونا : - لم يعمل على إثبات قرارات جمعية الشركاء في المحضر المتطلب وتضمينه البيانات المشار إليها في المادتين 10 و 73 حسب شكل الشركة؛ - 43 - - لم يعمل على تدوين المحضر المذكور في السجل الخاص بمحاضر الجمعيات الممسوك بمقر الشركة . الفصل الثالث : مخالفات وعقوبات خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 112
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
