يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يدلون ، وعن قصد ، بتصريح كاذب في عقد الشركة بخصوص توزيع أنصبة الشركة ما بين الشركاء أو تحرير الأنصبة أو إيداع الأموال أو يغفلون عن عمد القيام بذلك التصريح . تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة الزيادة في رأس المال
المادة 113
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
