يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يقومون بإصدار قيم منقولة كيفما كانت لفائدة الشركة سواء بصورة مباشرة أو بوسيط
المادة 114
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
