يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يقومون ، وعن عمد ، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأسمالها بسبب الخسارة المثبتة في القوائم التركيبية : -1 باستشارة الشركاء داخل الثلاثة أشهر التي تلي المصادقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائر من أجل اتخاذ قرار الحل السابق لأوانه للشركة إن اقتضى الأمر ذلك ، -2 بإيداع القرار المتخذ من طرف الشركاء بكتابة ضبط المحكمة وتقييده في السجل التجاري ونشره في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية
المادة 115
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
