يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم ، كل من قام رغم المنع المنصوص عليه في المادة 66 بالاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو عمل على الحصول على دائنية في حسابها الجاري أو بأي طريقة أخرى وكذا أن تكفل الشركة أو تضمن احتياطيا التزاماته تجاه الأغيار
المادة 116
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
