يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يضعون في أي فترة من السنة ، رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي ، الوثائق الآتية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة المعروضة على الجمعيات العامة : القائمة التركيبية السنوية والجرد وتقرير المسيرين وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة . الفصل الرابع : المخالفات والعقوبات الخاصة بشركة التوصية بالأسهم
المادة 117
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
