المادة 12

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات . غير أن الشركات التي تتجاوز عند اختتام السنة المحاسبية ، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب تلزم بتعيين مراقب للحسابات . يمكن لكل شريك أو عدة شركاء ، حتى ولو لم يتم بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكور في الفقرة السابقة ، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين مراقب أو أكثر للحسابات