يحق للشركاء غير المسيرين الاطلاع ، مرتين في السنة بمقر الشركة ، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال ومحاضر الجمعيات ووضع أسئلة كتابية حول تسيير الشركة يتعين الإجابة عنها كتابة كذلك . يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد . يمكن الاستعانة بمستشار أثناء ممارسة حق الاطلاع . كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة يعتبر كأن لم يكن
المادة 11
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
