المادة 11

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

يحق للشركاء غير المسيرين الاطلاع ، مرتين في السنة بمقر الشركة ، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال ومحاضر الجمعيات ووضع أسئلة كتابية حول تسيير الشركة يتعين الإجابة عنها كتابة كذلك . يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد . يمكن الاستعانة بمستشار أثناء ممارسة حق الاطلاع . كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة يعتبر كأن لم يكن

SARL — المادة 11 من قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة: النص الكامل · Ma Loi