يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المعدة من طرف المسيرين على مصادقة جمعية الشركاء داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المذكورة . ولهذه الغاية ، تبلغ للشركاء الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة ونص القرارات المقترحة وكذا ، عند الاقتضاء ، تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ، داخل أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية . يوضع الجرد رهن إشارة الشركاء بمقر الشركة خلال أجل خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية . تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين فيه تاريخ ومكان الاجتماع والأسماء الشخصية والعائلية للشركاء الحاضرين والتقارير المعروضة للمناقشة وملخص للنقاش ونص مشاريع القرارات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت . يجب أن يوقع المحضر من طرف كل شريك حاضر . إذا كان التسيير لكل الشركاء فلا يخضع لأحكام الفقرة السابقة سوى القرارات التي يتجاوز غرضها السلطات المعترف بها للمسيرين . -8- في حالة الاستشارة الكتابية ، يشار إلى ذلك في محضر يوقعه المسير ويرفق به جواب كل شريك . يمكن إبطال كل مداولة اتخذت خرقا لأحكام هذه المادة . يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية العامة . كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة يعد كأن لم يكن
المادة 10
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
