المادة 9

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

تتخذ القرارات التي تتجاوز السلطات المخولة للمسيرين بإجماع الشركاء ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك بالنسبة لبعض القرارات . يمكن أن ينص النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ القرارات عن طريق الاستشارة الكتابية إذا لم يطلب أحد الشركاء عقد جمعية عامة