تتخذ القرارات التي تتجاوز السلطات المخولة للمسيرين بإجماع الشركاء ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك بالنسبة لبعض القرارات . يمكن أن ينص النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ القرارات عن طريق الاستشارة الكتابية إذا لم يطلب أحد الشركاء عقد جمعية عامة
المادة 9
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
