المادة 8

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

تلزم الشركة في العلاقات مع الأغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها . يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المذكورة في حالة تعدد المسيرين . ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار ، ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم . لا يحتج ضد الأغيار بأحكام النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين المنصوص عليها في هذه المادة . يكون المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو بالتضامن تجاه الشركاء عما أنجزوه من أعمال مخالفة للقانون أو للنظام الأساسي