يمكن للمسير فيما يخص العلاقات ما بين الشركاء ، وفي حالة عدم تحديد لسلطاته في النظام الأساسي ، أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة . يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المذكورة في حالة تعدد المسيرين ، مع مراعاة حق كل واحد منهم في التعرض على أية عملية قبل إبرامها . كل اتفاقية مبرمة بين شركة تضامن وأحد مسيريها يجب الحصول في شأنها على إذن سابق من الشركاء . لا يحق للمسير أن يمارس أي نشاط مماثل لنشاط الشركة إلا بعد حصوله على موافقة الشركاء
المادة 7
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
