المادة 6

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

تسير الشركة من قبل جميع الشركاء ، إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق . إذا كان المسير شخصا معنويا ، فإن مسيريه يخضعون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كانوا مسيرين باسمهم الخاص ، بصرف النظر عن المسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يسيرونه

SARL — المادة 6 من قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة: النص الكامل · Ma Loi