تسير الشركة من قبل جميع الشركاء ، إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق . إذا كان المسير شخصا معنويا ، فإن مسيريه يخضعون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كانوا مسيرين باسمهم الخاص ، بصرف النظر عن المسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يسيرونه
المادة 6
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
