يجب ، تحت طائلة بطلان الشركة ، أن يؤرخ النظام الأساسي للشركة وأن يتضمن البيانات التالية : -1 الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك ، وإن تعلق الأمر بشخص معنوي ، تسميته وشكله ومقره؛ - 5 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من
المادة 5
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
