تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشأ فوق تراب المملكة وذلك بعد دخول التشريع المتعلق بالسجل التجاري المنصوص عليه في الكتاب الأول من مدونة التجارة حيز التطبيق ، غير أنه لا يكون لازما القيام مجددا بإجراءات التأسيس التي سبق إنجازها
المادة 120
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
