تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة الموالية لدخوله حيز التنفيذ 23 أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة . - 23 تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 121 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 82.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.328 بتاريخ 21 من رمضان 30( 1420 ديسمبر )1999 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4756 بتاريخ 21 رمضان 30( 1420 ديسمبر ،)1999 ص .3071 - 45 - تتم الملاءمة إما بنسخ أو تغيير أو إذا اقتضى الحال باستبدال الأحكام النظامية المخالفة لأحكام هذا القانون الآمرة وإدخال ما يستلزمه القانون المذكور من إضافات عليها ويتم ذلك إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد نظام جديد . يمكن أن يتخذ الشركاء قرار الملاءمة المذكورة وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أية أحكام قانونية أو نظامية مخالفة وذلك شريطة أن لا يلحق التعديل في المضمون سوى البنود المتنافية مع هذا القانون . إلا أنه لا يمكن تحويل الشركة أو الزيادة في رأسمالها بطريقة أخرى غير دمج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلا ضمن الشروط المتطلبة لتعديل النظام الأساسي
المادة 121
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
