المادة 122

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

إذا تعذر على الشركاء ، لأي سبب من الأسباب ، البت بصورة صحيحة في مشروع ملاءمة النظام الأساسي ، عرض هذا المشروع على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من الممثلين القانونيين للشركة

SARL — المادة 122 من قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة: النص الكامل · Ma Loi