إذا تعذر على الشركاء ، لأي سبب من الأسباب ، البت بصورة صحيحة في مشروع ملاءمة النظام الأساسي ، عرض هذا المشروع على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من الممثلين القانونيين للشركة
المادة 122
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
