المادة 123

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة ، سجل الشركاء ذلك ، وتشهر مداولتهم كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي . ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات