المادة 14

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان مسيرا أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء . يترتب عن هذا العزل حل الشركة ، ما لم يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الأساسي أو بإجماع باقي الشركاء . ويمكن للمسير المعزول آنذاك أن يقرر الانسحاب من الشركة مع -9- طلب استرجاع حقوقه فيها . وتحدد قيمة هذه الحقوق بناء على رأي خبير يعينه الأطراف أو ، إذا لم يتفقوا ، رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات . وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن . إذا كان شريك أو عدة شركاء مسيرين ولم يرد تعيينهم في النظام الأساسي جاز أن يعزل كل واحد منهم من مهامه وفق الشروط المحددة فيه وإلا فبإجماع باقي الشركاء سواء كانوا مسيرين أم لا . يمكن عزل المسير غير الشريك وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي وإلا فبقرار لأغلبية الشركاء . إذا تقرر العزل بدون سبب مشروع ، جاز أن يترتب عن ذلك مطالبة بالتعويض