المادة 15

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

تكون الأنصبة إسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء . كل شرط مخالف للقانون يعد كأن لم يكن