تكون الأنصبة إسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء . كل شرط مخالف للقانون يعد كأن لم يكن
المادة 15
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
تكون الأنصبة إسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء . كل شرط مخالف للقانون يعد كأن لم يكن