تتخذ القرارات وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي ، غير أن جمعية لكل الشركاء تنعقد بقوة القانون إذا طلب ذلك شريك متضامن أو ربع الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال
المادة 24
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
تتخذ القرارات وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي ، غير أن جمعية لكل الشركاء تنعقد بقوة القانون إذا طلب ذلك شريك متضامن أو ربع الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال