لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الأغيار ولو بناء على توكيل . في حالة مخالفة للمنع المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يسأل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن ديون والتزامات الشركة المترتبة عن الأعمال الممنوعة ، ويمكن أن يلزم تضامنا بكل التزامات الشركة أو ببعضها فقط ، حسب عدد وأهمية الديون والالتزامات المذكورة
المادة 25
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
