للشركاء الموصين حق الاطلاع ، في كل حين ، بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة ، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال ومحاضر الجمعيات ووضع أسئلة كتابية في شأن تسيير الشركة يتعين الإجابة عنها أيضا كتابة
المادة 26
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
