المادة 26

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

للشركاء الموصين حق الاطلاع ، في كل حين ، بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة ، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال ومحاضر الجمعيات ووضع أسئلة كتابية في شأن تسيير الشركة يتعين الإجابة عنها أيضا كتابة

SARL — المادة 26 من قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة: النص الكامل · Ma Loi