المادة 27

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

لا يمكن تفويت أنصبة الشركة إلا برضى جميع الشركاء . غير أنه يمكن أن يشترط في النظام الأساسي : -1 حرية انتقال أنصبة الشركاء الموصين فيما بين الشركاء؛ -2 إمكانية تفويت أنصبة الشركاء الموصين إلى الأغيار الأجانب عن الشركة برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال؛ -3 إمكانية تفويت الشريك المتضامن لجزء من أنصبته لشريك موص أو للغير الأجنبي عن الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 أعلاه