المادة 28

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة . يتم كل تعديل في النظام الأساسي برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال . كل شرط يفرض أغلبية أكثر عددا يعتبر كأن لم يكن