لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة . يتم كل تعديل في النظام الأساسي برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال . كل شرط يفرض أغلبية أكثر عددا يعتبر كأن لم يكن
المادة 28
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
